فصل: تقديم الرشوة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إعطاء الناخب مالا من المرشح من أجل أن يصوت باسمه:

الفتوى رقم (7245)
س: ما حكم الإسلام إذا قام المرشح في الانتخابات النيابية بإعطاء الناخب مالا مقابل أن يدلي له بصوته في الانتخابات، وما عقوبة هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وجعلكم ذخرا للإسلام؟
ج: إعطاء الناخب مالا من المرشح من أجل أن يصوت باسمه نوع من الرشوة، وهي محرمة.
وأما النظر في العقوبة فمرجعه المحاكم الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.حكم العمل في التخليص الجمركي وحمك العائد منه:

الفتوى رقم (7013)
س: أولا: أنا شاب مسلم أعمل مع والدي في مهنة تسمى التخليص الجمركي، وطبيعة العمل في هذه المهنة هي التي قد مع بعض الشركات، وبموجب هذا التعاقد نقوم بالتخليص على البضائع الواردة في الجمرك، وهذه العملية تمر بسلسلة من الإجراءات والخطوات، وفيها يتم التعامل مع موظفي وعمال الجمارك الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة نظير القيام بهذا العمل، ولكن عامتهم اعتاد الحصول على مبالغ إضافية- بعضهم يشترطها والبعض لا يشترط من المستخلصين، وأنا واحد منهم- مقابل القيام بعملهم هذا، فمنهم من يطلب هذه المبلغ قبل القيام بإنجاز العمل، ومنهم من يطلبها بعد إنجازه، ومنهم من لا يكون طلبه تصريحا، ولكنه يكون تلميحا، وفي حالة عدم استجابتنا لطلبهم هذا، فإنهم تختلف درجات تعويقهم وتعطيلهم للعمل، وذلك مثلا بادعائهم نقص بعض الأوراق أو افتراضهم شرطا لا ينطبق علينا كمحاولة لتعطيلنا، وهذا في مرحلة ما قبل إتمام العمل، أما إذا تم إنجاز العمل فعلا دون حصولهم على هذه المبالغ (الإتوات) فإنهم يعطلون العمل في المرات اللاحقة، فهل يجوز لي دفع هذه المبالغ؟ وإن كان الجواب أنه لا يجوز، فهل أكون في هذه الحالة مضطرا فلا يلحقني الإثم، أو أنه يصح أن لا أقوم بنفسي بدفع هذه المبالغ، ولكن بتفويض غيري مع صعوبة ذلك، أم أنه يتحتم على أن أترك هذا العمل وأبحث عن غيره؟ مع العلم بأن عند دفعي لهذه الإتاوات (المبالغ غير الرسمية) لا يترتب على ذلك ظلم لأحد، أو الإضرار بغيري، أو أخذ ما ليس لي بحق، إن الشركات التي تفوضنا في التخليص تدفع لنا مبالغ كبند مستقل للمصروفات مقابل تلك الإتوات، وهو عادة مبلغ ثابت، بصرف النظر عما يتم دفعه فعلا، وهذا بخلاف ما نحصل عليه كأجر لنا مقابل القيام بعملية التخليص، إنني أعمل لدى والدي الذي يطلب مني الاستمرار في العمل معه، مع العلم أنه في حاجة لاستمراري في العمل معه.
ثانيا: في حالة القيام بعمل تجاري، فإن ذلك يتطلب التعامل مع أنواع معينة من موظفي الدولة؛ كمأمور الضرائب، ومفتشي التموين، والصحة، وغيرهم، وهذا يتطلب كذلك دفع مبالغ غير رسمية (إتاوات) وإلا فإنهم يوقعون على الممتنع غرامات قانونية، وغير ذلك من العقوبات انتقاما، فهل يجوز دفع مثل هذه المبالغ وذلك اتقاء لشرهم ولدفع الضرر عنا؟ أم أنه لا يجوز دفع مثل هذه المبالغ وتحمل ما يوقعونه بنا من أضرار؟
ج: أولا: الرشوة حرام؛ لما ثبت عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مسند أحمد بن حنبل (5/279). لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما.
ثانيا: يجب عليك وعلى والدك ترك هذه المهنة، ما دامت على الحال التي ذكرت، فإن تم لكما ذلك فالحمد لله على السلامة، وإلا فاجتنب ذلك، واسع في الكسب من طريق طيب، فإن أبواب الرزق كثيرة: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} [سورة الطلاق الآية 2-3] ولا تطع والدك في البقاء بهذا العمل، فإنه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليك بر الوالدين في المعروف؛ لقوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ} [سورة لقمان الآية 15].
ثالثا: ما دفعه الموكل لوكيله من النقود للصرف على البضاعة، عليه أن ينفقها فيما يجوز الصرف فيه عليها، دون إسراف ولا دفع في محرم، وما بقي فهو للموكل، إلا أن تسمح به نفسه لوكيله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.موظف في الحكومة زين له قرناء السوء الرشوة فارتشى:

الفتوى رقم (7630)
س: لي صديق موظف في الحكومة، وزين له قرناء السوء الرشوة، فارتشى على مدى سنوات معدودة، وانتهى والحمد لله، وتاب منذ مدة طويلة، والآن يصوم ويصلي ويتصدق كثيرا، ويسعى في الخير، واعتمر مرة، واعتمر وحج البيت الحرام مرة أخرى، ولقد كون من هذه الرشوة ثروة في السنوات التي مر بها، وطبعا نظرا لأنه ما زال موظفا حتى الآن؛ فإنه من الناحية الأدبية لا يستطيع أن يمر على من أخذ منهم الرشوة في الماضي، ويرد إليهم قيمة الرشوة؛ لأن ذلك سيشهر به ويسيء إليه، وقد يعرضه للمسألة الجنائية، كما أن من سبق وحصل منهم على هذه الرشوة لا يمكن الاهتداء إليهم في الحاضر، كما أن منهم من مات، فما الحل، وما العمل؟ هل يجوز أن يقدر المبالغ التي حصل عليها كرشوة ولو بالتقريب ثم يعمل بها مسجدا مثلا، أو يساهم بها في أي مشروع خيري؟ كجمعيات تحفيظ القران، أو دار لرعاية الأيتام، أو يعطيها لدار الزكاة التي تجمع الزكاة وتعطيها لمستحقيها؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر وجبت التوبة من ذلك بالإقلاع عن هذه الجريمة، والندم على ما ارتكبه منها فيما مضى، والعزم عدم العودة إليها، ورد المرتشي المظالم إلى أهلها بقدر الإمكان، وإلا أنفق ذلك في وجوه البر بقصد أنه عن المظلوم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.تقديم الرشوة:

الفتوى رقم (7516)
س: هناك صديق، وهو مهندس في الشركة، وظيفته أن يحكم ويصدق على الفواتير التي يقدمها المقاول للشركة، ومرة خربت سيارة المهندس الخاصة به، وقال المقاول- الذي لديه ورشة-: أنا مستعد لتصليحها في ورشتي، وصديقي حدد النقائص، وقال: سأدفع ألفي ريال بالنسبة لهذه التصليحات، ولكن المقاول غير فيها قطع غيار كثيرة، ونصب الجديدة أكثر مما طلب منه صديقي، وهذا الأمر واضح أن المقاول فعل هكذا لكي يفرح المهندس الذي يحكم على عمل المقاول، هل هو جيد أو رديء، فأسأل سماحتكم عن ماذا يفعل صديقي، هل عليه أن يدفع ألفي ريال كما وافق معه في البداية، أو يدفع كل ما كان الحساب حقيقيا، وأسأل أيضا هل يجوز لصديقي أن يعطي المقاول السيارة للتصليح؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فما جرى من المقاول يعتبر تقديم رشوة لهذا المهندس، فيحرم على المهندس قبولها، وعليه أن يدفع قيمة الإصلاح الفعلية وقطع الغيار، والخير للمهندس البعد عن مظنة التهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.الاضطرار إلى دفع الرشوة:

الفتوى رقم (7491)
س: أنا طالب سوداني أدرس بالباكستان، أتوجه إليك بسؤالي هذا راجيا من فضيلتكم الرد، نسبة لظروفي المادية وظروف أهلي حاولت أن أعمل تجارة بالاشتراك مع أحد الإخوة، ولقد وفقنا الله في شراء الثياب والأحذية النسائية، ولكننا فوجئنا في مطار كراتشي بمسئول الجمارك يطالبنا بالرجوع وعدم السفر بهذه الكمية من الثياب (130) ثوبا، و(50) حذاء، وبعد أخذ ورد، طلب منا أن نعطيه ألفي روبية، خفضت إلى 1700 روبية، وفي لحظة ضعف وافقنا له على المبلغ.
وسؤالنا: ما حكم الفائدة التي سنجنيها من بيع الثياب والأحذية، وإذا كانت حراما فهل يجوز أن نتبرع بها المجاهدين الأفغان، أو إعانة بعض فقراء الطلاب بها، أو شراء هدايا لأهلي بها؟ أرجو من فضيلتكم الرد على مسألتنا هذه. وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فدفعكما المبلغ المذكور رشوة، والرشوة حرام، أما الثياب والأحذية فلا حرج عليك في ثمنها وربحها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود